المادة 1
يلغى القرار المشترك رقم 1/1أت/م الصادر بتاريخ 17/1/2018 عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة.
قرار رقم 3 24/04/2018
قرار رقم 3 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
بناء على القرار المشترك بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة رقم 1/1/أت/م تاريخ 17/1/2018 (تدوين اسم المستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية المستوردة)،
بناء على اقتراح المديرين العامين للزراعة والاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار المشترك رقم 1/1أت/م الصادر بتاريخ 17/1/2018 عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/4/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري
نصوص ذات صلة