Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 96 24/04/2018

تعديل اسم ونقل مركز جمعية « نادي الخيول الرياضي» - الغبيري ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» - بيروت

قرار رقم 96 تاريخ 24/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
24/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 23, 17/05/2018, ص. 3070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 24/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 239/م/97 تاريخ 5/5/1997 (ترخيص الجمعية) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1321/د تاريخ 3/4/2018،

بناء على موافقة الهيئة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الخيول الرياضي»، ليصبح «نادي سبورتينغ الرياضي» وينقل مركزها من بلدة: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، الى مدينة: بيروت، محافظة: بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بها: "كرة القدم".

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018