قرار مبدئي رقم 112 16/10/2018
الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية B. Eng -- Bachelor of Civil Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان
قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 16/10/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 08/11/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 112
- التاريخ
- 16/10/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 08/11/2018, ص. 5285
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 16/10/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للهندسة المدنية في الجامعة الاسلامية في لبنان)
القرار رقم 1/م/ 2017 تاريخ 3/1/2015 (مباشرة التدريس في الهندسة المدنية)
اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المدنية B. Eng -- Bachelor of Civil Engineering
بناء على الطلب المقدم من الجامعة الاسلامية في لبنان، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng
إذن بمزاولة مهنة الهندسة في اختصاص الهندسة المدنية.
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذا الاختصاص المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 300 رصيداً وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة.
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي الجامعة الاسلامية في لبنان في الاختصاص المذكور، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، ووفق الشروط المذكور اعلاه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 31/12/2018 معادلة الثانوية العامة الشرعية / دراسات شرعية
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 13/30/2010 تاريخ 16/4/2010 المتعلق بالبكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية وكلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 23 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 11 - 32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالماستر في القبالة Master en sciences maieutiques الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 20/04/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 9 - 32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدبلوم في القبالة Diploîme de sage--femme الصادرة عن كلية الطب - مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 23/03/2018 متابعة دراسة المنهج التعليمي البريطاني في لبنان
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 09/03/2018 تعديل القرار المبدئي رقم 5/12/2014 تاريخ 7/2/2014 المتعلق بالماستر في العلوم الكنسية Master in Ecclesiastical Sciences, Master en Sciences Ecclésiastiques الصادرة عن كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة