Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 17/01/2019

تكليف مختار بلدة مشحا القيام بمهام مختارية بلدة حيزوق - محافظة عكار

قرار رقم 92 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
17/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 115
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 17/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 3639 تاريخ 20/12/2018، المتضمن موافقته على تكليف مختار بلدة مشحا السيد لقمان عبد القادر علوش كونها البلدة الأقرب الى بلدة حيزوق،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة مشحا السيد لقمان عبد القادر علوش القيام بمهام مختارية بلدة حيزوق بدلاً من المختار المتوفي السيد حسن عبد الحميد المصري، وذلك حتى انتخاب مختار اصيل للبلدة المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهار المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019