المادة 1
عيّنت السيدة روزات نجم بدر، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة النهر مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد نعيم توفيق بو مارون وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 91 17/01/2019
قرار رقم 91 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1712/ب تاريخ 10/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّنت السيدة روزات نجم بدر، باعتبارها العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة مزرعة النهر مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد نعيم توفيق بو مارون وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة