المادة 1
عين السيد جورج ميشال الحلو، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصارون مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان عبد الله الحلو، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 93 17/01/2019
قرار رقم 93 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 4854/إ تاريخ 2/1/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد جورج ميشال الحلو، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفرصارون مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جان عبد الله الحلو، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة