المادة 1
عيّن السيد عدنان حسن محمود، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بنواتي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد غسان يوسف اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 94 17/01/2019
قرار رقم 94 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7643/م تاريخ 7/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد عدنان حسن محمود، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بنواتي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد غسان يوسف اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة