Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 17/01/2019

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بنواتي - قضاء جزين

قرار رقم 94 تاريخ 17/01/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
17/01/2019
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2019, ص. 112-116
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 17/01/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 7643/م تاريخ 7/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد عدنان حسن محمود، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة بنواتي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد غسان يوسف اسماعيل وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019