Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 962 21/11/2019

تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019

قرار رقم 962 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
962
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3941
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 962 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 826/1 تاريخ 29/10/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصاريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019