Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 963 21/11/2019

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين

قرار رقم 963 تاريخ 21/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
963
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3941-3942
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 963 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار المشترك رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية)،

بناء على القرار رقم 829/1 تاريخ 29/10/2019 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر أيلول 2019 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019