Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 24/12/2019

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان» واعتبار بطاقته الشخصية وبطاقة مستخدمه بحكم الملغاة

مذكرة تاريخ 24/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
24/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2020, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 24/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19538/2019 تاريخ 6/12/2019 .

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: طانيوس الياس الدكاش وبراق محمود محمود عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي علي هدى رمضان، واعتبار البطاقة الشخصية العائدة لكل من المخلص المتوفي ومستخدمه السابق براق محمود محمود بحكم الملغاة. وتدعى رئاسة ضابطة بيروت الى العمل على سحب البطاقة الشخصية العائدة للمستخدم السابق طانيوس الدكاش.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019