مذكرة 24/12/2019
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية».
مذكرة تاريخ 24/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 24/12/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 09/01/2020, ص. 154-155
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 24/12/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 19710/2019 تاريخ 10/12/2019.
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه، أعلمتنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع المرخص «محمد ربيع محمد نبيه دمشقية»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا دعوة مديرية الإقليم في بيروت إلى العمل على استرجاع البطاقة الشخصية العائدة للمخلص المتوفي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 24/12/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «علي هدى رمضان» واعتبار بطاقته الشخصية وبطاقة مستخدمه بحكم الملغاة
- مذكرة تاريخ 26/11/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «انطوان بطرس كرم».
- مذكرة تاريخ 05/09/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «خليل توفيق طويلي».
- مذكرة تاريخ 06/08/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «محمد مصطفى عفيف علم الدين»
- مذكرة تاريخ 30/07/2019 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «حسن يوسف جانبين».
- مذكرة تاريخ 16/07/2019 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «غازي عبد الحميد لاوند».