Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 35 13/01/2022

تمديد مفعول الـموافقة الـمسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي

تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 20/01/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
35
التاريخ
13/01/2022
الجريدة الرسمية
العدد 4, 20/01/2022, ص. 210-211
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث أن القرار رقم 18/1 تاريخ 12/1/2011 قد حدد نماذج تصاريح ضريبة الدخل،

وحيث أن التعميم رقم 4030/ص1 تاريخ 1/11/2013 قد أوجب على مؤسسات الـمحاسبة والـمعلوماتية وجميع الـمكلفين بضريبة الدخل الاستحصال سنويا على موافقة وزارة الـمالية الـمسبقة ــ مديرية الواردات على برامج مكننة التصاريح والبيانات الـمالية الـمعدة من قبلها قبل تطبيقها على أن يتم طباعة رقم الـموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر الـمعنية الـمختصة،

وحيث أن الظروف التي أوجبت إصدار التعميم رقم 4008/ص1 تاريخ 27/11/2020 لا زالت مستمرة لتاريخه،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية الـمكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الـموافقة بحيث تشمل أيضا تصاريح أعمال عام 2021 وبيان الحق الإقتصادي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022