تعميم رقم 2 08/02/2022
يتعلق بالتزام محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية
تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 10/02/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 08/02/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 7, 10/02/2022, ص. 287
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انفاذا للقرار رقم 1/277 تاريخ 15/6/1972 الـمتعلق «بتحديد نسب الارباح التجارية» والحدود القصوى لنسب الأرباح في تجارة الجملة ونصف الجملة والـمفرق لفئات السلع،
ومن أجل مراقبة حركة أسعار الـمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية في مختلف نقاط البيع،
ولضمان حماية الـمستهلك ومنع استغلاله ومكافحة الغلاء بالأسعار،
يتوجب على كافة محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية لديها، وذلك نهار الاثنين من كل اسبوع، وارسالها عبر البريد الالكتروني:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022 موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022 تمديد مفعول الـموافقة الـمسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج