Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 22/05/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.

مذكرة تاريخ 22/05/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 01/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
22/05/2023
الجريدة الرسمية
العدد 23, 01/06/2023, ص. 2064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 22/05/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5658/2022 تاريخ 30/12/2022 .

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «نبيل أحمد الصايغ» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023