مذكرة 08/06/2023
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد عصام شمسي باشا.
مذكرة تاريخ 08/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 08/06/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 25, 15/06/2023, ص. 2380-2381
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 08/06/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5764/2022 تاريخ 30/12/2022.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد عصام شمسي باشا» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جورج عبدو أبو كرم.
- مذكرة تاريخ 08/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص كلود انطوان حكيم.
- مذكرة تاريخ 19/06/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نسيم جرجي مجدلاني.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رؤوف حبيب طربيه.
- مذكرة تاريخ 22/05/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص نبيل أحمد الصايغ.
- مذكرة تاريخ 01/08/2023 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص عامر مصطفى كمال سردوك.