Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/06/2023

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص محمد عصام شمسي باشا.

مذكرة تاريخ 08/06/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 15/06/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 25, 15/06/2023, ص. 2380-2381
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5764/2022 تاريخ 30/12/2022.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «محمد عصام شمسي باشا» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023