مذكرة 28/08/2024
طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
مذكرة تاريخ 28/08/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 12/09/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 28/08/2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 12/09/2024, ص. 2338
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 28/08/2024
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة
الـموضوع: طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024
الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895) الـمذكرة رقم 5664/2024، تاريخ 26 آب 2024
اشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، ولاحقا للقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895، تاريخ 13 آب 2024، وللـمذكرة رقم 5564، تاريخ 26 آب 2024، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23 آب 2024، إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازات:
BAUMASTER
الطراز
465210
G500
465250
Mercedes-AMG G63
167161
Mercedes-AMG CLE53 4Matic + Coupe
من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
للعلـم والـمقتضى.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 28/08/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 36/2024
- مذكرة تاريخ 26/08/2024 تصحيح خطأ مادي في القـرار رقــم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 تبنيد رقم 895 على لائحة التبنيدات
- مذكرة تاريخ 04/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص صلاح سعد الله عيتاني.
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 101/2024، تاريخ 16 آب 2024(تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة، )
- مذكرة تاريخ 12/09/2024 طرازات السيارات الـمشمولة بقرار التبنيد رقم 88/2024 تبند السيارة السياحية الهجينة الجديدة،
- مذكرة تاريخ 24/09/2024 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أحمد حلـمي البلطه جي.