ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "رابطة مختاري جنوب بعلبك» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 15460 تاريخ 1/10/2025
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة مختاري جنوب بعلبك»
مركزها: بريتال ــ الشارع العام ــ مقابل مركز بلدية بريتال ــ ملك طليس ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ الدفاع عن حقوق الـمخاتير.
2 ــ تمثيل الـمخاتير أمام الجهات الرسمية والوزارات.
3 ــ الـمطالبة بتحسين أوضاعهم الـمعيشية والإجتماعية والوظيفية.
4 ــ تنظيم العمل الـمختاري.
5 ــ التعاون مع البلديات والـمؤسسات الرسمية والجمعيات.
6 ــ الـمساهمة في تنظيم الإحصاءات والسجلات السكانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عباس عصام مظلوم
علي عيسى يونس
زياد احمد شبلي
احمد محمد طليس
جعفر علي الحاج حسن
جوزف جرجس بو شعيا
حسن زكي اسماعيل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جرجس بو شعيا.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2026
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار