Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 485 06/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «ستب آهد للتعليم والتدريب» "Step Ahead for Educatoin Training" مركزها: بعبدا

علم وخبر رقم 485 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
485
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1986-1987
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 485 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«ستب آهد للتعليم والتدريب» "Step Ahead for Educatoin & Training" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 2283 تاريخ 2/2/2025

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ستب آهد للتعليم والتدريب»

مركزها: بعبدا ــ طريق الحازمية ــ الـمجمع الرياضي Champs ــ العقار رقم 1079 ــ الطابق الأول.

غايتها: أهداف الجمعية:

تهدف الجمعية إلى تنشئة الأجيال وتعليمهم وتطوير مفهوم الرياضة البدنية وتحفيز التواصل الإجتماعي والتعاضد الوطني والـمواطني كما ولجهة التعاون والتنسيق ما بين الـمؤسسات والجمعيات والإتحادات واللجان الرياضية والشركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال:

أ ــ التعاون على رفع مستوى التربية البدنية والتعليم في الوطن العربي.

ب ــ تشجيع البحث العلـمي والبحوث الـمشتركة وتبادل نتائجها.

ج ــ عقد الندوات والـمؤتمرات العلـمية الـمتخصصة لتشجيع النشىء والـمواطنين على ممارسة الرياضة بهدف التمتع بالقوة واللياقة والصلابة وبالتالي بصحة جسدية متوازنة وبصحة نفسية وعقلية سليمة.

د ــ تنظيم زيارات لأعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعات والطلاب، وتبادل الخبرات.

هـ ــ ربط موضوعات البحوث التطبيقية بخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبرامجها.

و ــ تشجيع إنشاء مراكز الدراسات والتدريب والأكاديميات الرياضية.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية تنظيم دورات تثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات ودورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخيرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات والإتحادات واللجان الرياضية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فؤاد ميشال جرجس

سندرالا يوسف الطحان

ايلي غابي مارون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد ميشال جرجس.

"Step Ahead for Educatoin Training"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026