المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ستب آهد للتعليم والتدريب»
مركزها: بعبدا ــ طريق الحازمية ــ الـمجمع الرياضي Champs ــ العقار رقم 1079 ــ الطابق الأول.
غايتها: أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية إلى تنشئة الأجيال وتعليمهم وتطوير مفهوم الرياضة البدنية وتحفيز التواصل الإجتماعي والتعاضد الوطني والـمواطني كما ولجهة التعاون والتنسيق ما بين الـمؤسسات والجمعيات والإتحادات واللجان الرياضية والشركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال:
أ ــ التعاون على رفع مستوى التربية البدنية والتعليم في الوطن العربي.
ب ــ تشجيع البحث العلـمي والبحوث الـمشتركة وتبادل نتائجها.
ج ــ عقد الندوات والـمؤتمرات العلـمية الـمتخصصة لتشجيع النشىء والـمواطنين على ممارسة الرياضة بهدف التمتع بالقوة واللياقة والصلابة وبالتالي بصحة جسدية متوازنة وبصحة نفسية وعقلية سليمة.
د ــ تنظيم زيارات لأعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعات والطلاب، وتبادل الخبرات.
هـ ــ ربط موضوعات البحوث التطبيقية بخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبرامجها.
و ــ تشجيع إنشاء مراكز الدراسات والتدريب والأكاديميات الرياضية.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية تنظيم دورات تثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات ودورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخيرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات والإتحادات واللجان الرياضية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فؤاد ميشال جرجس
سندرالا يوسف الطحان
ايلي غابي مارون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد ميشال جرجس.
"Step Ahead for Educatoin Training"