Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 488 06/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى قيمنا للثقافة والحوار» مركزها: إيعال ـ قضاء زغرتا

علم وخبر رقم 488 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
488
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1990-1991
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 488 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى قيمنا للثقافة والحوار» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4940 تاريخ 6/3/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«منتدى قيمنا للثقافة والحوار»

مركزها: إيعال ــ مكاتب قلعة إيعال ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ ترسيخ القيم الانسانية والاجتماعية والدينية العامة على قاعدة التفاعل الانساني الـموحّد خارج حدود الاصطفاف السياسي والـمذهبي والفئوي في استهداف لتغيير اصلاحي جاد.

2 ــ اخراج الـمجتمع من بلبلة الـمفاهيم الـمدمرة للقيم والأخلاق الاجتماعية.

3 ــ الـمشاركة في معالجة مواضيع الثقافة والفكر في آفاقها الـمتنوعة.

4 ــ ندوات فكرية متخصصة.

5 ــ دعم معنوي ومادي لطلاب الدراسات العاليا والاختصاصيين الذين يقومون بأبحاث تتناسب مع غاية الجمعية.

6 ــ نشر أبحاث ومقالات علـمية ثقافية تخدم غاية الجمعية توزع مجانا أو لقاء بدل.

7 ــ تحفيز الشباب على الانخراط في نشاطات الجـمعية.

8 ــ تكريم من ترى الهيئة الادارية للجمعية تكريمهم ممن تركوا آثرا ايجابيا في الـمجتمع بما يتناسب مع غاية الجـمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، شرط تقيدها بأحكام قانون الـمطبوعات والأنظمة النافذة عند تحقيق أهدافها لاسيما الـمذكورة في البند السادس من الـمادة الثالثة من نظامها الاساسي.

الـمؤسسون السادة:

سركيس سمعان سمعان

جوزف نايف الشاغوري

اسماء ناجي اللادقي

الحبيب يحي عبد الغني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أسماء ناجي اللادقي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026