Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 487 06/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة النسائية في الرملية» مركزها: الرملية ـ قضاء عاليه

علم وخبر رقم 487 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
487
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1989-1990
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 487 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«الرابطة النسائية في الرملية» والـمسجل لدى الـمديـريـة الإداريـة الـمشتركة بـرقـم 13883 تاريخ 25/11/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الرابطة النسائية في الرملية»

مركزها: الرملية ــ العقار رقم 408 ــ ملك ناجي فارس سلـمان ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تمكين الـمرأة في الرملية وجوارها ودعمها لتطوير قدراتها من خلال تشجيع مشاركتها في الأنشطة الخاصة للأعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية والتنموية والتعلـم والحياة الـمجتمعية.

2 ــ الاهتمام بكافة النواحي في البلدة والـمنطقة من خلال مشاريع ونشاطات إجتماعية وإنمائية وثقافية وترفيهية، بما يساهم في خلق مكان وبيئة أفضل للجميع.

3 ــ رفع مستوى التعاون والـمشاركة بين جميع الأفراد والـمجتمع والـمؤسسات النسائية، على الصعيد الـمحلي والإقليمي والوطني، لتبادل الـمعرفة والـمشاركة في الإنشطة بما فيه الـمنفعة الـمتبادلة.

4 ــ خلق بيئة مؤاتية حيث يمكن للنساء من خلفيات متنوعة الـمشاركة والإزدهار والإندماج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ريما سليمان ابو فخر الدين

مي سليم سلمان

نغم عماد الشعار

وديان خالد ربح

سهام سامي سلـمان

فاتن علي بو ذياب

سمر محمود سلـمان

هدى رفيق سلـمان

عائده نايف حجاز

عبير حسيب شهيب

ريمه عصام ضو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما سليمان ابو فخر الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026