Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 486 06/05/2026

تأسيس جمعية بإسم: «إكوبيس بيلدرز» "ECOPEACE BUILDERS" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

علم وخبر رقم 486 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
486
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1987-1989
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 486 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«إكوبيس بيلدرز» "ECOPEACE BUILDERS" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1197 تاريخ 24/1/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ حي البلدة ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 1962 ــ القسم رقم 10 ــ ملك جويل ميشال البشعلاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: أهداف الجمعية:

أهداف الجمعية بيئية، إجتماعية وتنموية وتندرج بما يلي:

1 ــ تعزيز الحفاظ على البيئة، والحلول الـمستدامة، وتمكين الـمرأة، وتمكين الشباب، وبناء السلام، الفن الـمبدع والـمشاريع الإجتماعية التعاونية في لبنان.

2 ــ تنمية الشباب وبناء السلام والعمل الإنساني.

3 ــ العمل على تأسيس مشاريع حرفية وصناعية لتشجيع اليد العاملة وتأمين وظائف لـمن هم بحاجة عبر بيع الصناعات.

4 ــ تأسيس وتملك منصات وتطبيقات إلكترونية للـمساهمة في التواصل بين لبنان والخارج تسهيلا لتطبيق أهدافها.

5 ــ تهدف الجمعية إلى تكثيف النشاطات الإجتماعية والثقافية التي تعزز إرتباط الشباب اللبناني بمواطنيتهم ومجتمعهم وتطور لديهم مفهوم العمل الإجتماعي الـمتطور من خلال ورش عمل ومحاضرات ونشرات شبابية دورية إضافة الى تعزيز التواصل الإيجابي بينهم.

6 ــ الإهتمام بالـمشاريع الإنمائية للـمناطق اللبنانية والقيام بكل ما من شأنه تدعيم الإقتصاد الـمنتج عبر ترويج الـمونة اللبنانية وإيجاد سوق تصريف لها عبر التصدير.

7 ــ الـمحافظة على الإرث الزراعي وحماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها.

8 ــ تحسين وتطوير مقومات بقاء الـمواطن اللبناني في مناطقه والحد من ظاهرتي النزوج والهجرة.

9 ــ تعزيز الثقافة والـمسؤولية الإجتماعية والإنسانية في الـمجتمع، وتنمية الوعي بالقيم التي تساهم في بناء السلام وتطبق القرار 1325 والتضامن الإنساني.

10 ــ الإسهام في تحقيق التنمية الـمجتمعية الـمستدامة من خلال تعزيز قيم التعاون، والإبداع، والـمسؤولية الـمشتركة، وترسيخ الـمبادئ الثقافية والإنسانية التي تنسجم مع رسالتها وأهدافها العامة. كما تسعى إلى أن تكون إطارا جامعا للـمبادرات والـمشاريع التي تسهم في النهوض بالإنسان والـمجتمع والبيئة.

11 ــ تعزيز الـمعرفة في الـمجالات العلـمية والإجتماعية والبيئية من خلال بناء جسور التعاون مع الهيئات والـمؤسسات ذات الصلة، وتطوير بيئة فكرية تشجع على البحث، الحوار، وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية الـمستدامة والسلام الـمجتمعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كلود ايلي مرجي

وسام يوسف شهوان

رنين ابراهيم الحمصي

جويل ميشال البشعلاني

ريتا مارون الخوند

مارك جوزاف عطيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام يوسف شهوان

«إكوبيس بيلدرز" "ECOPEACE BUILDERS"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2026 وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026