النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 412

المادة 412

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.

ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 412 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/412/