المادة 412
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.
ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 43, 10/06/1993
المادة 43- تعدل الغرامة الواردة في المادة 412 على النحو الاتي:
"وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تنقص عن خمسمائة ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.