The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 412

المادة 412

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.

ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 412 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/412/