النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 117

المادة 117

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

    أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.

    لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون

المادة 117 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/117/