المادة 117
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.
أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.
أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, المادة 13, 22/04/2014
يلغى نص المادة 117 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يعاقب الفاعل بإحدى العقوبتين المنصوص عليهما في كل من المواد السابقة إذا كان الضرر الناتج عن الجرم قد أزيل كلياً قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.
أما إذا أزيل الضرر قبل صدور الحكم في الأساس فيخفض من كل عقوبة ربعها.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حال التكرار. لا تطبق أحكام هذه المادة في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلع الغذائية والمنصوص والمعاقب عليها في هذا القانون».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 15، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 80/2022
- استئناف جزائي 211/2019
- استئناف جزائي 207/2019
- استئناف جزائي 208/2019
- استئناف جزائي 209/2019
- استئناف جزائي 80/2019
- استئناف جزائي 119/2019
- استئناف جزائي 99/2019
- استئناف جزائي 249/2018
- استئناف جزائي 240/2018
- استئناف جزائي 219/2018
- استئناف جزائي 185/2018
- استئناف جزائي 494/2015
- استئناف جزائي 469/2015
- استئناف جزائي 470/2015