الأحكام

06/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
58/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان المادة 453 عقوبات جعلت الضرر او دافع احداث الضرر عنصرا من عناصر جرم التزوير، فيكون ما ورد في القرار لجهة نفي الضرر او دافع احداثه كافيا للقول بانتفاء احكام المادة 453 من قانون العقوبات، وبالتالي يكون جرم استعمال المزور غير محقق حكما وكنتيجة لانتفاء التزوير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها