Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5458 23/03/1946

يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات

مرسوم رقم 5458 تاريخ 23/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5458
التاريخ
23/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 368
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5458 تاريخ 23/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5458 الصادر في 23 اذار سنة 1946 يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات عند الاقتضاء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946