المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5458 الصادر في 23 اذار سنة 1946 يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات عند الاقتضاء.
مرسوم رقم 5458 23/03/1946
مرسوم رقم 5458 تاريخ 23/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5458 الصادر في 23 اذار سنة 1946 يرخص لحاكم الصلح في عاليه ان يعقد جلسات محاكمة في الشويفات عند الاقتضاء.
نصوص ذات صلة