Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8931 16/04/1955

تحديد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك ب

مرسوم رقم 8931 تاريخ 16/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/04/1955. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8931
التاريخ
16/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 17, 27/04/1955, ص. 821-822
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مختلف رقم 11590 تاريخ 02/03/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8931 تاريخ 16/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955

وبناءعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الوظائف الدائمة للموظفين المدنيين الملحقين بالجيش والتابعين للملاك "ب" وفقا للجدول رقم 8 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تلغى احكام المرسوم رقم 3434 الصادر بتاريخ 21/11/1953

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955