المادة 1
بناء على المرسوم 1955 المؤرخ في 29 تموز سنة 1927 تعتبر قرية فالوغة (محافظة المتن) مركزا للاصطياف
مرسوم رقم 1955 29/07/1927
مرسوم رقم 1955 تاريخ 29/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 1955 المؤرخ في 29 تموز سنة 1927 تعتبر قرية فالوغة (محافظة المتن) مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة