Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1955 29/07/1927

يختص بمركز اصطياف (قرية فالوغا)

مرسوم رقم 1955 تاريخ 29/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2101 تاريخ 03/08/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1955
التاريخ
29/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2101, 03/08/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1955 تاريخ 29/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1955 المؤرخ في 29 تموز سنة 1927 تعتبر قرية فالوغة (محافظة المتن) مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927