Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3990 16/03/1939

تعديل المرسوم رقم 5421 الصادر بتاريخ 29-7-1929 (بلديات )

مرسوم رقم 3990 تاريخ 16/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3663 تاريخ 23/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3990
التاريخ
16/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3663, 23/03/1939, ص. 3800
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3990 تاريخ 16/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3990 المؤرخ في 18 اذار سنة 1939 رفع تعويض الخيول المخصص برجال الدرك اللبناني (ضباطا وافرادا) بموجب التعرفة رقم 3 من المرسوم 5421 الصادر بتاريخ 29/7/929 الى: 150 ليرة لبنانية سورية للضباط 130 ليرة لبنانية سورية للافراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939