المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3990 المؤرخ في 18 اذار سنة 1939 رفع تعويض الخيول المخصص برجال الدرك اللبناني (ضباطا وافرادا) بموجب التعرفة رقم 3 من المرسوم 5421 الصادر بتاريخ 29/7/929 الى: 150 ليرة لبنانية سورية للضباط 130 ليرة لبنانية سورية للافراد
مرسوم رقم 3990 16/03/1939
مرسوم رقم 3990 تاريخ 16/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3663 تاريخ 23/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3990 المؤرخ في 18 اذار سنة 1939 رفع تعويض الخيول المخصص برجال الدرك اللبناني (ضباطا وافرادا) بموجب التعرفة رقم 3 من المرسوم 5421 الصادر بتاريخ 29/7/929 الى: 150 ليرة لبنانية سورية للضباط 130 ليرة لبنانية سورية للافراد
نصوص ذات صلة