Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9012 03/03/1932

بقفل مدرسة رسمية

مرسوم رقم 9012 تاريخ 03/03/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2629 تاريخ 11/03/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9012
التاريخ
03/03/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2629, 11/03/1932, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9012 تاريخ 03/03/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: عين الشيخ على كباره المعلم من الصنف السادس في مدرسة ببنين للبنين معلما من الصنف السادس في مدرسة حلبا للبنين

المادة 3

مادة 3: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932