المادة 1
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم
مرسوم رقم 9012 03/03/1932
مرسوم رقم 9012 تاريخ 03/03/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2629 تاريخ 11/03/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم
مادة 2: عين الشيخ على كباره المعلم من الصنف السادس في مدرسة ببنين للبنين معلما من الصنف السادس في مدرسة حلبا للبنين
مادة 3: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني
نصوص ذات صلة