المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8945 المؤرخ في 19 شباط سنة 1932 الغي المرسوم رقم 8616 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1931 القاضي بتوقيف مجلة العرفان عن الصدور لاجل غير معين
مرسوم رقم 8945 19/02/1932
مرسوم رقم 8945 تاريخ 19/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2621 تاريخ 22/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8945 المؤرخ في 19 شباط سنة 1932 الغي المرسوم رقم 8616 الصادر بتاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1931 القاضي بتوقيف مجلة العرفان عن الصدور لاجل غير معين
نصوص ذات صلة