Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8963 24/02/1932

بفتح مدارس رسمية في قرى فيع - القليلة - الكفير - الشبانية

مرسوم رقم 8963 تاريخ 24/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2624 تاريخ 29/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8963
التاريخ
24/02/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2624, 29/02/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8963 تاريخ 24/02/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8963 المؤرخ في 24 شباط سنة 1932 فتحت مدرسة رسمية في كل من القرى المبينة اسماؤها فيما يلي ابتداء من اول شباط سنة 1932 قرية فيع (لبنان الشمالي) مدرسة للبنين قرية القليلة (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الكفير (لبنان الجنوبي) مدرسة للبنين قرية الشبانية (جبل لبنان) مدرسة للبنين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932