المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8970 المؤرخ في 26 شباط سنة 1932 تفتح اعمال المساحة ابتداء من اول اذار سنة 1932 في منطقة الرميله العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)
مرسوم رقم 8970 26/02/1932
مرسوم رقم 8970 تاريخ 26/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2624 تاريخ 29/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8970 المؤرخ في 26 شباط سنة 1932 تفتح اعمال المساحة ابتداء من اول اذار سنة 1932 في منطقة الرميله العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)
نصوص ذات صلة