Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8930 17/02/1932

الغاء المرسوم عدد 8177 المؤرخ في 25-6-1931

مرسوم رقم 8930 تاريخ 17/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2621 تاريخ 22/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8930
التاريخ
17/02/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2621, 22/02/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8930 تاريخ 17/02/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8930 المؤرخ في 17 شباط سنة 1932 الغي المرسوم عدد 8177 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932