المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8930 المؤرخ في 17 شباط سنة 1932 الغي المرسوم عدد 8177 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931
مرسوم رقم 8930 17/02/1932
مرسوم رقم 8930 تاريخ 17/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2621 تاريخ 22/02/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8930 المؤرخ في 17 شباط سنة 1932 الغي المرسوم عدد 8177 المؤرخ في 25 حزيران سنة 1931
نصوص ذات صلة