Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3995 21/03/1939

تنزيل بعض الضرائب من جداول التكليف

مرسوم رقم 3995 تاريخ 21/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3664 تاريخ 27/03/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3995
التاريخ
21/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3664, 27/03/1939, ص. 3833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3995 تاريخ 21/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنزل من جداول التكليف وتتلاشى بصورة نهائية الضرائب والرسوم المذكورة ادناه والعائدة لسنة 1933 وما قبلها على ان تكون بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء, حتى وان كانت اتخذت بخصوصها تدابير من شأنها ايقاف احكام التلاشي بمرور الزمن. - ضريبة الاملاك المبنية - ضريبة الاراضي الموحدة - ويركو الاراضي - اعشار - ضريبة التمتع - رسم الاغنام - رسم المسكرات

المادة 2

مادة 2: ينزل من جداول التكليف ويلغى الغاء نهائيا كل ما هو عائد من ضريبة الطرق الى سنة 938 وما قبلها التي تكون قد بقيت بدون تحصيل لتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا المرسوم موضع الاجراء حالا وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 اذار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939