المادة 1
يقرأ في المادة 3 الفقرة 2: وسنهم 21 سنة على الاقل و60 سنة على الاكثر لرؤساء الورش الموجودين حاليا في الخدمة و40 سنة على الاكثر للمرشحين الجدد بدلا من: وسنهم 21 سنة الى الاقل و50 سنة على الاكثر
مرسوم 14/03/1939
مرسوم تاريخ 14/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3662 تاريخ 20/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة 3 الفقرة 2: وسنهم 21 سنة على الاقل و60 سنة على الاكثر لرؤساء الورش الموجودين حاليا في الخدمة و40 سنة على الاكثر للمرشحين الجدد بدلا من: وسنهم 21 سنة الى الاقل و50 سنة على الاكثر
بيروت في 14 اذار سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز
نصوص ذات صلة