Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3816 14/03/1939

ملحق للمرسوم رقم 3816-EC المؤرخ في 7-2-1939 (تصحيح للمرسوم)

مرسوم رقم 3816 تاريخ 14/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3662 تاريخ 20/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3816
التاريخ
14/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3662, 20/03/1939, ص. 3782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3816 تاريخ 14/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ ما جاء في المادة الثانية: برتبة مفتش اداري عام من الدرجة الثانية بدلا من: مفتش اداري من الدرجة الثانية

بيروت في 14 اذار سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939