المادة 1
يقرأ ما جاء في المادة الثانية: برتبة مفتش اداري عام من الدرجة الثانية بدلا من: مفتش اداري من الدرجة الثانية
مرسوم رقم 3816 14/03/1939
مرسوم رقم 3816 تاريخ 14/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3662 تاريخ 20/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ ما جاء في المادة الثانية: برتبة مفتش اداري عام من الدرجة الثانية بدلا من: مفتش اداري من الدرجة الثانية
بيروت في 14 اذار سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: موسى نمور
نصوص ذات صلة