المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4007 المؤرخ في 22 اذار سنة 939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرحيم التابعة لقضاء الشوف (جبل لبنان).
مرسوم رقم 4007 22/03/1939
مرسوم رقم 4007 تاريخ 22/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3664 تاريخ 27/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4007 المؤرخ في 22 اذار سنة 939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرحيم التابعة لقضاء الشوف (جبل لبنان).
نصوص ذات صلة