Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4007 22/03/1939

بفتح مدرسة رسمية للصبيان في كفرحيم الشوف

مرسوم رقم 4007 تاريخ 22/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3664 تاريخ 27/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4007
التاريخ
22/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3664, 27/03/1939, ص. 3834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4007 تاريخ 22/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4007 المؤرخ في 22 اذار سنة 939 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية كفرحيم التابعة لقضاء الشوف (جبل لبنان).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939