المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3942 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان الموجودة في قرية المحيدثة التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان)
مرسوم رقم 3942 11/03/1939
مرسوم رقم 3942 تاريخ 11/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3942 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان الموجودة في قرية المحيدثة التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان)
نصوص ذات صلة