Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3942 11/03/1939

الغاء مدرسة رسمية للصبيان في قرية المحيدثة المتن

مرسوم رقم 3942 تاريخ 11/03/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3661 تاريخ 16/03/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3942
التاريخ
11/03/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3661, 16/03/1939, ص. 3758
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3942 تاريخ 11/03/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3942 المؤرخ في 11 اذار سنة 1939 الغيت المدرسة الرسمية للصبيان الموجودة في قرية المحيدثة التابعة لقضاء المتن (جبل لبنان)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939