Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 49 31/10/1939

الغاء المرسوم رقم 1098 تاريخ 26-10-1938 (منح هيئة اختيارية صلاحية المجالس - البلدية)

مرسوم رقم 49 تاريخ 31/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
49
التاريخ
31/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3729, 09/11/1939, ص. 5272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 49 تاريخ 31/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 49 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 الغي المرسوم رقم 1098 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار صلاحية المجالس البلدية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939