المادة 1
بناء على المرسوم رقم 49 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 الغي المرسوم رقم 1098 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار صلاحية المجالس البلدية
مرسوم رقم 49 31/10/1939
مرسوم رقم 49 تاريخ 31/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 49 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 الغي المرسوم رقم 1098 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية خربة قنافار صلاحية المجالس البلدية
نصوص ذات صلة