Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 26 16/10/1939

يقضي بالشروع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائن في المحلة المسماة "تحت المغارة" في قرية الدليبه

مرسوم رقم 26 تاريخ 16/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
26
التاريخ
16/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3725, 26/10/1939, ص. 5162
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 26 تاريخ 16/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 26 المؤرخ في 16 ت 1 سنة 1939 يشرع بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائن في المحلة المسماة (تحت المغارة) في قرية الدليبه. تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المنوه عنه اعلاه وفي المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939