Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 11/10/1939

تصحيح للمرسوم عدد 4752 المؤرخ في 12-9-1939 المختص بتعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه مزرعة الزعرور في قرية مزرعة الضهر

مرسوم تاريخ 11/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
11/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3725, 26/10/1939, ص. 5168
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 11/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الاولى: حاكم صلح الدامور - شحيم رئيسا بدلا من: حاكم صلح الشوف رئيسا

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939