المادة 1
يقرأ في المادة الاولى: حاكم صلح الدامور - شحيم رئيسا بدلا من: حاكم صلح الشوف رئيسا
مرسوم 11/10/1939
مرسوم تاريخ 11/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الاولى: حاكم صلح الدامور - شحيم رئيسا بدلا من: حاكم صلح الشوف رئيسا
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة