المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مرسوم رقم 50 03/11/1939
مرسوم رقم 50 تاريخ 03/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3730 تاريخ 13/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة