Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 50 03/11/1939

بابدال عقوبة الاعدام

مرسوم رقم 50 تاريخ 03/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3730 تاريخ 13/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
50
التاريخ
03/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3730, 13/11/1939, ص. 5300-5301
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 50 تاريخ 03/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو موسى باخوس عبود بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 3 ايار سنة 1939 والمصدق من محكمة التمييز العليا بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1939 بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939