Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 46 31/10/1939

تعديل الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 423 الصادر بتاريخ 8-9-1926 (موظفين) بشأن الضمان المرصد من قبلهم

مرسوم رقم 46 تاريخ 31/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3729 تاريخ 09/11/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
46
التاريخ
31/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3729, 09/11/1939, ص. 5271-5272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 46 تاريخ 31/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المروسم رقم 46 المؤرخ في 31 ت 1 سنة 1939 عدلت الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 423 الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان الضمان المذكور مرصد على مسؤولية هؤلاء الموظفين فقط وهذا الارصاد يستمر طول مدة ادارة العمل ثم مدة خمسة عشر عاما بعد انتهاء الوظيفة للضمانات المعقودة قبل وضع قانون الموجبات والعقود موضع التنفيذ وعشرة اعوام للضمانات المعقوده بعد ذلك التاريخ".

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939