المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 340 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية سحمر صلاحية المجالس البلدية.
مرسوم رقم 62 10/11/1939
مرسوم رقم 62 تاريخ 10/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3734 تاريخ 27/11/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة