Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18 26/04/1941

تكليف مفتش العدلية العام تعيين قضاة لمراكز مجلس الشورى بطريقة الانتداب المؤقت

مرسوم رقم 18 تاريخ 26/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18
التاريخ
26/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3882, 30/04/1941, ص. 8242
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18 تاريخ 26/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عهد الى مفتش العدلية العام ان يعين بطريقة الانتداب المؤقت قضاة لمراكز مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 105 من القرار رقم 89/ل.ر المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 نيسان 1941 الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941