المادة 1
مادة 1: عهد الى مفتش العدلية العام ان يعين بطريقة الانتداب المؤقت قضاة لمراكز مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 105 من القرار رقم 89/ل.ر المؤرخ في 23 نيسان سنة 1941
مرسوم رقم 18 26/04/1941
مرسوم رقم 18 تاريخ 26/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3882 تاريخ 30/04/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة