Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 28 30/04/1941

افتتاح اعمال المساحة في مناطق عقارية كائنة في قضائي زغرتا والكورة

مرسوم رقم 28 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
28
التاريخ
30/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3884, 07/05/1941, ص. 7267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 28 تاريخ 30/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 28 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تموز سنة 1941 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء زغرتا - مزرعة التفاح, اجبع, ايطو, سرعل, عربت , قزحيا, عينطورين, اهدن, بسلوقيت , تولا, اسلوت , بحيرة تولا, قضاء الكورة- كفريا, بدنايل, طورزا, فنيور, بيت منذر يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة اعلاه في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 86 المعدل بالقرار 44/ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941