المادة 1
بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941
مرسوم رقم 29 30/04/1941
مرسوم رقم 29 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941
نصوص ذات صلة