Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 29 30/04/1941

رفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام

مرسوم رقم 29 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
29
التاريخ
30/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3884, 07/05/1941, ص. 8268-8269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 29 تاريخ 30/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 29 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 يرفع معدل الاعانة الممنوحة يوميا للايتام المقبولين على حساب الاسعاف العام الى 18 غر ش لبناني عن كل يتيم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1941

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941