المادة 1
بناء على المرسوم رقم الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تحدث شعبة بريدية في قرية- حراجل وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 5 ايار 1941 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 30 30/04/1941
مرسوم رقم 30 تاريخ 30/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3884 تاريخ 07/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم الصادر في 30 نيسان سنة 1941 تحدث شعبة بريدية في قرية- حراجل وتلحق بمركز بريد وبرق ريفون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 5 ايار 1941 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة