Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17 25/04/1941

الغاء المحكمة العقارية للمنطقة الاولى في بعلبك

مرسوم رقم 17 تاريخ 25/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3883 تاريخ 03/05/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17
التاريخ
25/04/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3883, 03/05/1941, ص. 8258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17 تاريخ 25/04/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17 الصادر في 25 نيسان سنة 1941 تلغى المحكمة العقارية للمنطقة الاولى في بعلبك المقيمة في راس بعلبك تلحق باختصاص المحكمة العقارية للمنطقة الثانية في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها والتي كانت تابعة لصلاحية المحكمة العقارية للمنطقة الاولى الملغاة: - راس بعلبك - راس بعلبك الشرقي - راس بعلبك وادي فعرا - راس بعلبك الغربي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941